مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الخامس — التدريب المهني
المادة 54
تتخذ قرارات رفض التسجيل في قائمة المهندسين المتدربين وتلك الصادرة بموجب المادة السابقة، دون الإخلال بطرق الطعن، طبقا للتشريع المعمول به.