مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الخامس — التدريب المهني
المادة 53
يصرح رئيس المجلس الجهوي للهيئة بعد اطلاع مكتبه بعدم أهلية المهندس المتدرب لممارسة مهنة المهندس الخبير ، العقاري، عقب الاستماع إليه، إذا العدد 17 24 شوال عام 1416 كان تقدير الأستاذ المدرب سلبيا أو كان قد فشل في الامتحان الثاني.