مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الخامس — التدريب المهني
المادة 52
يتسلّم المترشح، في حالة نجاحه في امتحان نهاية التدريب المهني، شهادة نجاح يعدها رئيس المجلس الجهوي للهيئة.
وفي حالة الرسوب، يجب أن ينظم امتحان آخر خلال الأشهر الستة ( 6 ) الموالية.