مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الخامس — التدريب المهني
المادة 50
يجري المهندس المتدرب إذا كان تقييمه إيجابيا، امتحان نهاية التدريب الذي يشتمل، إجباريا ، على اختبار نظري واختبار تطبيقي.
تتكون لجنة الامتحان من عضو في المجلس الجهوي للهيئة ومن مهندسين خبيرين عقاريين اثنين فيما عدا الأستاذ المدرب المعين حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي.