مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الخامس — التدريب المهني
المادة 46
يجري التدريب المهني الذي يخضع له المهندس المتدرب، تحت إشراف أستاذ مدرب، له صفة مهندس خبير عقاري يمارس المهنة بطريقة فردية، أو ضمن مكتب مهندسين خبراء عقاريين.