مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الخامس — التدريب المهني
المادة 44
يفصل رئيس المجلس الجهوي للهيئة في طلبات قبول الالتحاق بالتدريب المهني، مع احترام الأحكام المنصوص عليها في المادة 3 من الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
ويعين، عند الحاجة، المهندس الخبير العقاري الذي يشرف على التدريب المهني.
كما يطلع المجلس الجهوي للهيئة، في بداية كل دورة، على القرارات المتخذة في هذا الشأن.