مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الخامس — التدريب المهني
المادة 43
يجب أن يرسل كل من يرغب في اكتساب صفة مهندس متدرب، حسب مفهوم المادة 30 من الأمر رقم 95-05 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه طلبا مصحوبا بجميع الوثائق التي تثبت توفّره على الشروط المطلوبة قانونا، إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي يتبعه مقر إقامته، ويرفق كذلك، عند الاقتضاء، تعهدا كتابيًا يتضمن موافقة المهندس الخبير العقاري على التكفل به خلال الفترة التدريبية المهنية.