مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الرابع — مكاتب المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 40
يبلغ القانون الأساسي، المتضمن تأسيس مكتب مهندسين خبراء عقاريين المحرر حسب الأشكال القانونية المقررة، إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة بالمكان الذي يقع فيه خلال شهر إعداده.