مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الأول — المجلس الأعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري
المادة 3
يجتمع المجلس الأعلى في جلسة عادية، باستدعاء من رئيسه، مرة واحدة في السنة.
ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية باستدعاء من رئيسه، أو بطلب من رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين. . كما يستطيع أن يستشير أي شخص مؤهل في أي مسألة من المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
تتولى مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية كتابة المجلس الأعلى.