الفصل الثالث — ممارسة الأشخاص الطبيعيين الأجانب مهنة الخبير العقاري
المادة 37
يسجل الأشخاص الطبيعيون، ومن جنسية أجنبية المرخص لهم بممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري تسجيلا تلقائياً ومميزا في قائمة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين، وذلك في إطار أحكام المادة 4 من الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
ويكتسب هؤلاء الأشخاص بعد سنتين متتاليتين من الممارسة حق المشاركة بصفة ناخب في انتخابات المجلس الجهوي للهيئة، بعنوان المنطقة التي ينتمون إليها.
وهم غير قابلين للترشح للانتخاب.