مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الثالث — ممارسة الأشخاص الطبيعيين الأجانب مهنة الخبير العقاري
المادة 36
تمنح رخص الممارسة المنصوص عليها في المادة السابقة لمدة سنة قابلة للتجديد.
تخضع طلبات التجديد والقرارات المترتبة عليها للإجراءات والأشكال المحدّدة في المادتين 34 و 35 أعلاه.