مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الثالث — ممارسة الأشخاص الطبيعيين الأجانب مهنة الخبير العقاري
المادة 34
يتعين على كل شخص طبيعي له جنسية أجنبية، يرغب في ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري على التراب الوطني، أن يقدم طلبه إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الذي يقدر مؤهلاته 24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية المهنية ويتأكد من مدى مطابقتها لأحكام المادة 4 من الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.