مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الثاني — أجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين › القسم الثاني — المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 32
في حالة شغور منصب عضو من أعضاء المكتب لأي سبب من الأسباب، يعين خلف له لبقية فترة عضويته في بداية دورة المجلس الجهوي للهيئة التي تعقب مباشرة تاريخ معاينة هذا الشغور .