الفصل الأول — المجلس الأعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري
المادة 2
يتكوّن المجلس الأعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري الذي يدعى في صلب النص "المجلس " الأعلى"، ويرأسه الوزير المكلف بالمالية أو ممثله مما يأتي :
- ممثل وزير العدل
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، . ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن كل واحد من الوزراء المكلفين بالتهيئة العمرانية والتعمير والأشغال العمومية المدير العام للأملاك الوطنية، مدير المعهد الوطني للخرائط، مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- رؤساء المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين .