مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الثاني — أجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين › القسم الثاني — المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 29
لا يصح انتخاب المجلس الجهوي للهيئة إلا إذا شارك ثلثا ( ) منتخبي المنطقة على الأقل. 3 العدد 17 24 شوال عام 1416 ه إذا لم تتحقق نسبة المشاركة المحددة في الفقرة السابقة، ينظم اقتراع ثان خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية وتصح الانتخابات حينئذ مهما يكن عدد الناخبين.