مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الثاني — أجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين › القسم الثاني — المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 27
يختار كل ناخب مترشحا من بين المترشحين المسجلين في القائمة المنصوص عليها في المادة السابقة، في حدود النسبة المحددة في أحكام المادة 20 السالفة الذكر.
تعتبر في حكم الملغاة كل ورقة تصويت تعبر عن اختيار عدد أعلى من النسبة المطبقة.