الفصل الثاني — أجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين › القسم الثاني — المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 26
ينظم رئيس المجلس الجهوي للهيئة، الذي أوشكت عضويته أن تنتهي، بمساعدة العضو الأكبر سنا والعضو الأصغر سنا، في الثلاثي الأخير من عضويته الجارية هذه، انتخابات المجلس الجهوي للهيئة بخصوص العضوية الموالية.
يعلم بمكان إيداع تصريحات الترشح وتاريخه خلال شهرين قبل الانتخابات وذلك فرديا وبرسالة موصى عليها، جميع المهندسين الخبراء العقاريين الناخبين بعنوان المنطقة.
يضبط قائمة المترشحين، ويحدد مكان الاقتراع وتاريخه ويبلغ ذلك قبل شهر واحد من إجرائه إلى المهندسين الخبراء العقاريين في المنطقة، برسالة موصى عليها.