مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الثاني — أجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين › القسم الثاني — المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 21
يجتمع المجلس الجهوي التابع للهيئة، خلال الثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ انتخابه، لينتخب من بين أعضائه مكتبه الذي يتشكل من رئيسه وكاتبه وأمينه للخزينة ومقرّر وهؤلاء يشكلون مكتبه.
وينتخب، خلال الجلسة نفسها من بين أعضائه، مندوبيه لدى المجلس الوطني للهيئة.