الفصل الثاني — أجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين › القسم الثاني — المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 20
تتشكّل مجالس الهيئة الجهوية من أعضاء ينتخبون لمدة ثلاث (3) سنوات من بين المهندسين الخبراء العقاريين المسجلين في قائمة الهيئة والموجودة مقارهم المهنية في الدائرة الإقليمية للمنطقة المطابقة، وذلك حسب النسب الآتية :
حتى ثلاثين (30) مهندسا خبيرا عقارياً، سبعة
(7) أعضاء، من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) مهندسا خبيرا عقارياً ، تسعة (9) أعضاء، أكثر من خمسين (50) مهندسا خبيرا عقارياً، أحد عشر (11) عضوا .