مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الثاني — أجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين › القسم الثاني — المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 18
تمتد دائرة اختصاص مجلس الهيئة الجهوي لوهران إلى أقاليم ولايات : أدرار وبشار وتلمسان وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر ووهران والبيض وتندوف وتيسمسيلت والنعامة وعين تيموشنت وغليزان.