مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الثاني — أجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين › القسم الأول — المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 15
يعيّن المجلس الجهوي للهيئة الذي قلصت نسبة تمثيله في المجلس الوطني للهيئة مقارنة مع ما حددته المادة 6 أعلاه، مندوبه في الشهر الموالي، ومهما يكن من أمر، فإنّه يقوم بذلك قبل خمسة عشر
(15) يوما من تاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني للهيئة.