مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الثاني — أجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين › القسم الأول — المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 14
في حالة شغور منصب رئيس المجلس الوطني للهيئة، لأي سبب كان، يعين من يخلفه في بقية الفترة، وذلك خلال أجل شهر واحد وبالطريقة نفسها.
ينتخب الرئيس الجديد في جلسة خاصة، ينظمها ويرأسها أكبر نواب الرئيس سنا.
إذا انتخب عضو منتخب في مكتب المجلس الوطني للهيئة رئيسا، يتم استخلافه خلال الجلسة نفسها .