مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الثاني — أجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين › القسم الأول — المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 10
يتولى رئاسة المجلس الوطني للهيئة، في حالة حدوث مانع للرئيس، نائب الرئيس الأكبر سنا.
لا تصح مداولات المجلس الوطني للهيئة إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام الموالية. وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين في هذا الاجتماع.