مرسوم تنفيذي رقم 96-94
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-94 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 الجزائرية للتجارة والصناعة
الباب السادس — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 40
تحلّ الغرفة بقوة القانون محل الغرفة الوطنية للتجارة عند تاريخ صدور هذا المرسوم.
ولهذا الغرض يحوّل من الغرفة الوطنية للتجارة إلى الغرفة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ما يأتي :
ملكية كل الأملاك المنقولة و/ أو العقارية وكل الحقوق والديون والسندات التي تحوزها الغرفة الوطنية للتجارة مراسيم