مرسوم تنفيذي رقم 96-94
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-94 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 الجزائرية للتجارة والصناعة
الباب السادس — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 36
تنصب الهيئات المنتخبة في الغرفة خلال أجل شهرين ( 2 ) على الأكثر ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات النهائية في جميع غرف التجارة والصناعة.