الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 34
تشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي :
في باب الإيرادات : * حصص الاشتراكات التي يدفعها المنخرطون وتحصلها غرف التجارة والصناعة ويضبط الوزير المكلف بالتجارة بقرار، كيفيات ذلك، * الموارد المحددة في قوانين المالية، * * القروض المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به، * الهبات والوصايا عائدات أملاك الغرفة العائدات الناتجة عن تسيير نشاطات المؤسسات أو المصالح الملحقة المتنازل عنها لصالح الغرفة في إطار الامتياز عائدات الدراسات والخدمات والنشرات التي تنجزها الغرفة * حقوق تأشير الوثائق والشهادات والتصديق عليها، * جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط الغرفة.
في باب النفقات :
الرد المحتمل لحصة الموارد المحددة في قوانين المالية إلى غرف التجارة والصناعة * نفقات سير مصالح الغرفة وصيانة ممتلكاتها، * 25 نفقات الاشتراكات وحقوق الانخراط المستحقة على انضمام الغرفة إلى الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة والشبيهة * مصاريف تنقل أعضاء مجلس الغرفة ومصاريف إقامتهم طبقا للمادة 35 أدناه، * جميع المصاريف الأخرى اللازمة لإنجاز المهام الموكلة للغرفة.