مرسوم تنفيذي رقم 96-94
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-94 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 الجزائرية للتجارة والصناعة
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 32
تحدد تبعات ومسؤوليات الخدمة العمومية التي تتحملها الغرفة في دفتر شروط يضبطه الوزير المعني بقرار طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يحدد الوزير المكلف بالميزانية التغطية المالية المرتبطة بهذه التبعات ومسؤوليات الخدمة العمومية.