مرسوم تنفيذي رقم 96-94
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-94 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 الجزائرية للتجارة والصناعة
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — مجلس الغرفة
المادة 19
يحضر الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله بقوة القانون اجتماعات أجهزة الغرفة.