مرسوم تنفيذي رقم 96-94
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-94 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 الجزائرية للتجارة والصناعة
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — الجمعية العامة للغرفة
المادة 15
يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يقرر تعليق الجمعية العامة للغرفة أو حلّها إن خالفت الأحكام القانونية التي تخضع لها الغرفة.