الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — الجمعية العامة للغرفة
المادة 12
يترتب على مداولات الجمعية العامة تحرير محاضر يرقمها ويقيدها ويوقعها رئيس الغرفة بالاشتراك مع المدير العام للغرفة الذي يتصرف باعتباره مسؤول كتابة الجمعية العامة.
تبلغ المحاضر إلى الوزير المكلف بالتجارة خلال الأيام الخمسة عشر ( 15 ) التي تلي مداولات الجمعية العامة.
وتكون هذه المداولات نافذة على الفور باستثناء تلك التي تقتضي صراحة موافقة قبلية، لا سيما ما يتعلّق منها بالميزانية التقديرية والحصيلة المحاسبية والمالية وأملاك الغرفة ومشاريع إنشاء مؤسسات ملحقة أو مؤسسات تسيير المرافق العمومية.