مرسوم تنفيذي رقم 96-94
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-94 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 الجزائرية للتجارة والصناعة
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — الجمعية العامة للغرفة
المادة 11
لا يصح اجتماع الجمعية العامة مالم يتم تمثيل نصف غرف التجارة والصناعة على الأقل.
وإذا لم يكتمل النّصاب، يصح اجتماع الجمعية العامة خلال أجل ثمانية ( 8 ) أيام، بعد استدعاء ثان وتداول عندئذ مهما يكن عدد غرف التجارة والصناعة الممثلة.
تداول الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .