الباب الثالث — المهام والصلاحيات
المادة 6
تضطلع الغرف بمهمة التمثيل والاستشارة والإدارة والتوسيع الاقتصادي في مستوى دوائرها الإقليمية.
تكلّف الغرف، بعنوان المهمة التمثيلية والاستشارية، على الخصوص بما يأتي :
- تقدم إلى السلطات العمومية، بناء على طلبها أو بمبادرتها الخاصة، المعلومات والآراء والاقتراحات في المسائل التي تهم مباشرة أو غير مباشرة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية في دوائرها، تعرض آراءها في وسائل تطوير النشاط الاقتصادي وزيادة ازدهار التجارة والصناعة والخدمات في دوائرها،
- تعرض على السلطات العمومية، بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كل التوصيات والمقترحات والاقتراحات في التغييرات المرجوة في مجال التشريع والتنظيم التجاريين والصناعيين الجبائيين والجمركيين خصوصا، تضمن تمثيل منتميها لدى السلطات العمومية وتعيين ممثلين لدى هيئات التشاور والاستشارة المحلية وتكلّف الغرف، بعنوان المهمة الإدارية والتوسع الاقتصادي، على مستوى دائرتها الإقليمية، على الخصوص بما يأتي:
- تبادر بالمشاركة في التظاهرات الاقتصادية الوطنية أو الدولية أو بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تقوم بكل عمل يهدف إلى ترقية قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وتنميتها،
- ترشد وتساعد المنتمين في ميادين نشاطاتهم وعلاقاتهم مع متعامليهم الجزائريين والأجانب وتعلم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إن اقتضت الضرورة، تزود المستثمرين الجزائريين والأجانب بكل المعلومات والمعطيات التي يطلبونها، تشرع، سواء بمبادرة منها أو بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في أي عمل من أعمال الترقية والدعم لصالح المتعاملين الاقتصاديين في مجال التصدير، تصدر أي وثيقة أو شهادة أو استمارة يقدمها أو يطلبها المنتمون أو تؤشرها أو تصدق عليها والتي تكون موجهة للاستعمال في الجزائر أو في الخارج وتعلم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بذلك، يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، قائمة هذه الوثائق والشهادات والاستمارات
- تنظم كل التظاهرات الاقتصادية مثل ، المعارض والمناظرات والملتقيات التي تهدف خاصة إلى ترقية النشاطات الصناعية والتجارية والخدمات وتطويرها،
- تنشر كل وثيقة ومجلة أو دورية لها علاقة بهدفها وتوزعها،
- تشارك في مبادرات الهيئات التمثيلية التي لها نفس الأهداف تقوم بأعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لصالح المؤسسات التابعة لدوائرها الإقليمية
- تتدخل في ميدان التهيئة العمرانية والتعمير في طابعه التجاري، تقيم علاقات مع الهيئات الأجنبية المماثلة :
وتبرم معها اتفاقات التعاون والتبادل وذلك بعد موافقة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تنخرط في الهيئات الإقليمية أو الدولية من نفس الطبيعة أو التي لها نفس . الأهداف وزيادة على ذلك يمكن الغرف أن تقوم بما يأتي:
فتح مكاتب أو فروع في مناطق دوائرها الإقليمية، يصرح بأنّها صاحبة امتياز المرافق العمومية.
وفي هذه الحالة، يؤسس الامتياز اعتمادا على دفتر للشروط يعد حسب الشكل القانوني المطلوب،
- تنشأ مؤسسات في مجال التجارة والصناعة والخدمات كمدارس التكوين وتحسين المستوى، ومؤسسات ترقية الشركات ومساعدتها ومؤسسات دعم نشاطاتها والهياكل الأساسية ذات الطابع التجاري والصناعي، لا سيما المخازن العامة ومناطق العبور، والمناطق الصناعية، وتديرها أو تسيرها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي