مرسوم تنفيذي رقم 96-93 · ج.ر عدد 16 لسنة 1996 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة

الباب الثالث — المهام والصلاحيات

المادة 6

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.