الباب الحادي عشر — أحكام انتقالية مختلفة
المادة 52
يلغى المرسومان رقم 80-47 ورقم 7 8-172 المؤرخان في 23 فبراير سنة 1980 وفي أول غشت سنة 1987 والمذكوران أعلاه.
وتحل الغرف بقوة القانون محل غرف التجارة الولائية الموجودة في دوائرها الإقليمية الخاصة بها وذلك بمجرد إنشائها.
ولهذا الغرض يحوّل من غرف التجارة الولائية إلى الغرف المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ما يأتي :
ملكية كل الأملاك المنقولة و/أو العقارية وكل الحقوق والديون والسندات التي تحوزها غرف التجارة الولائية المعنية، جميع المستخدمين العاملين في غرف التجارة الولائية.