الباب العاشر — أحكام مالية
المادة 46
تشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي :
في باب الإيرادات : * اشتراكات المنخرطين * حصة الموارد المحدّدة في قوانين المالية التي يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار ، كيفيات توزيعها، القروض المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به، * الهبات والوصايا عائدات أملاك الغرفة * العائدات الناتجة عن تسيير نشاطات المؤسسات أو المصالح الملحقة أو المتنازل عنها لصالح الغرفة، * عائدات الأداءات والدراسات والخدمات والنشرات التي تنجزها الغرفة لحساب منتميها أو الحساب أطراف أخرى * المساهمات المالية الممنوحة بعنوان إنجاز مهام وتبعات الخدمة العمومية التي تتحملها، * * حقوق تأشير الوثائق والشهادات والتصديق عليها، * جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط الغرفة.
في باب النفقات : * نفقات سير مصالح الغرفة وصيانة ممتلكاتها، * نفقات الاشتراكات وحقوق الانخراط المستحقة على انضمام الغرفة إلى الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة، * مصاريف تنقل أعضاء المكتب ومصاريف إقامتهم طبقا للمادة 47 أدناه، نفقات حصة الاشتراكات التي تستردها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المحدّدة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة * جميع المصاريف الأخرى اللازمة لإنجاز المهام الموكلة للغرفة.