مرسوم تنفيذي رقم 96-93
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
الباب العاشر — أحكام مالية
المادة 42
تمسك حسابات الغرفة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به.
تزود الغرف بمحافظ حسابات.
يتم مسك المحاسبة وتداول الأموال طبقا للتنظيم المعمول به.