مرسوم تنفيذي رقم 96-93
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
الباب السابع — الانتخابات التكميلية
المادة 36
عندما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العامة الذين سحبت منهم صفة العضوية في الغرفة ربع ( 1 ) عدد المقاعد الإجمالي في الجمعية العامة تنظم انتخابات تكميلية في الأصناف المعنية لشغل المقاعد الشاغرة.
وينتخب الأعضاء الجدد لإتمام فترة العضوية المتبقية.
غير أن هذه الانتخابات التكميلية لا يمكن تنظيمها إذا كانت فترة نيابة الجمعية العامة الباقية أقل من ستة (6) أشهر .