الباب السادس — سحب صفة العضوية في الغرفة
المادة 35
تسقط تلقائيا صفة العضوية في الغرفة على كل عضو :
- لا تتوفر فيه قابلية الانتخاب
- وافقت الجمعية العامة على استقالته التي تقدم بها،
- وافته المنية
- قررت الجمعية العامة بأغلبية ثلثي ( ) أعضائها الحاضرين أو الممثلين طرده في حالة ارتكاب الأخطاء المنصوص عليها في النظام الداخلي.
تحدد قائمة الأخطاء التي قد يترتب عليها عزل عضو من هذه الغرفة في نظامها الداخلي الذي يوضح أيضا كيفيات المتهم في الدفاع والطعن
- تغيب ثلاث (3) مرات متتالية وبدون سبب قانوني عن اجتماعات هيئات الغرفة التي هو عضو فيها.
يبلغ رئيس الغرفة سحب صفة العضوية في الغرفة إلى الوزير المكلف بالتجارة.