الباب الخامس — نظام الانتخاب
المادة 31
يحدّد عدد أصوات كل منتم كما يأتي : * صوت واحد (1) إذا كان عدد أجراء الشخصية الطبيعية أو المعنوية أقل من عشرة (10) أجراء، * صوتان (2) إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين عشرة (10) وخمسين (50) * ثلاثة (3) أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين واحد وخمسين (51) ومائة (100)، * أربعة (4) أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين مائة أجير وواحد (101) ومائتين (200) * خمسة (5) أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين مائتين وأجير واحد (201) وثلاثمائة (300) * ستة (6) أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين ثلاثمائة وأجير واحد (301) وخمسمائة (500)، * سبعة (7) أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين خمسمائة وأجير واحد (50.1) وألف (1000) * صوت واحد إضافي عن كل شريحة من 500 أجير إذا كان عدد الأجراء أكثر من 1000 دون أن . يتجاوز خمسة (5) أصوات إضافية.
إن عدد الأجراء الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو ما يصرح به لدى صناديق الضمان الاجتماعي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تسبق تاريخ الانتخابات.