مرسوم تنفيذي رقم 96-93
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
الباب الأول — التسمية - الهدف المقر
المادة 2
الغرف مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.