مرسوم تنفيذي رقم 96-93
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
الباب الرابع — التنظيم والعمل › الفصل الأول — i أجهزة الغرفة › الفرع الثالث — اللجان التقنية للغرفة
المادة 24
اللجان التقنية هي أجهزة دائمة للتفكير والدراسة تتولّى ضبط آراء الغرفة واقتراحاتها وتوصياتها وصياغتها فيما يخص المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها، وذلك بعد فحصها وبعد القيام بالاستشارات الضرورية بشأنها.
يشرف رئيس الغرفة على أشغال اللجان التقنية وينسقها.