مرسوم تنفيذي رقم 96-93
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
الباب الرابع — التنظيم والعمل › الفصل الأول — i أجهزة الغرفة › الفرع الثالث — اللجان التقنية للغرفة
المادة 23
تتكون اللجان التقنية مما يأتي :
- أعضاء يعينهم الأعضاء الدائمون من بينهم في الجمعية العامة للغرفة أعضاء شركاء في الغرفة لا يتجاوز عددهم عدد الأعضاء الدائمين، مقرر اللجنة التقنية، يختار من بين المستخدمين الدائمين في الغرفة.
ويعين الأعضاء الدائمون في اللجنة التقنية من بينهم رئيس اللجنة التقنية ونائبه.