الباب الرابع — التنظيم والعمل › الفصل الأول — i أجهزة الغرفة › الفرع الثاني — مكتب الغرفة
المادة 20
يكلّف مكتب الغرفة بقيادة رئيس الغرفة، لا سيما بما يأتي :
تمثيل أجهزة الغرفة المنتخبة لدى السلطات العمومية المحلية
- تمثيل الجمعية العامة للغرفة خلال دوراتها.
ولهذا الغرض، يتخذ المبادرات والتدابير الملائمة اللازمة في هذه الفترة، تنفيذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وإرشاداتها، متابعة أشغال مختلف اللجان التقنية وتنسيقها، تقديم تقرير عن نشاطاته إلى الجمعية العامة للغرفة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
- المصادقة على اقتراحات الآراء والتوصيات والمقترحات التي تقدمها اللجان التقنية
- المصادقة على مشروع ميزانية غرفة التجارة والصناعة وحصيلة السنة المالية المنصرمة
- الموافقة على مشاريع إنشاء مؤسسات ملحقة أو تسيير المرافق العمومية"