مرسوم تنفيذي رقم 96-93
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
الباب الأول — التسمية - الهدف المقر
المادة الأولى
تنشأ غرف للتجارة والصناعة تخضع لأحكام هذا المرسوم والقوانين والتنظيمات المعمول بها، وتدعى في صلب النص " الغرف ".
تحدد عن طريق التنظيم تسمية "الغرف "
ومقرها الرئيسي وحدود دوائرها الإقليمية.
تنشأ عن طريق التنظيم غرف جديدة بإدماج غرف موجودة بعضها في بعض أو بانقسام بعضها، وذلك بعد استشارة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وبناء على اقتراح الغرفة أو الغرف المعنية.