الباب الرابع — التنظيم والعمل › الفصل الأول — i أجهزة الغرفة › الفرع الثاني — مكتب الغرفة
المادة 18
يتكوّن مكتب الغرفة من أعضاء ينتخبون من بين أعضاء الجمعية العامة للغرفة الدائمين لمدة سنتين ( 2 ) قابلة للتجديد.
وتتنافى في ذلك صفة عضو مكتب الغرفة مع صفة رئيس نقابة مهنية أو جمعية ذات طابع سياسي أو وظيفة حكومية.
يتكون مكتب الغرفة مما يأتي :
ستة (6) أعضاء لصالح الغرف التي يبلغ عدد أعضائها الدائمين عشرين (20) عضوا، * عضو إضافي عن كلّ شريحة كاملة من ثلاثة (3) أعضاء دائمين .
رئيس الغرفة ونائباه هم على التوالي رئيس مكتب الغرفة ونائباه.
يكون مدير الغرفة عضوا في المكتب بقوة القانون.