الباب الخامس — نظام الانتخاب
المادة 15
29 : يوزع المنتمون حسب نشاطهم الرئيسي ضمن الأصناف المهنية الأربعة الآتية :
- التجارة،
- الصناعة
- الخدمات
- البناء والأشغال العمومية.
يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن ينشئ بقرار، أصنافا مهنية فرعية وأقساما جغرافية حسب أهمية فروع النشاطات والخصوصيات المحلية.
وتشكل الأصناف أو الأصناف المهنية الفرعية والأقسام الجغرافية المحتملة التابعة لدائرة الغرفة الإقليمية هيئات انتخابية.
ويحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، عدد هذه الهيئات الانتخابية في كل غرفة.