الباب الرابع — التنظيم والعمل › الفصل الأول — i أجهزة الغرفة › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 14
لا يصح اجتماع الجمعية العامة إلا بحضور نصف أعضائها الحاضرين أو الممثلين على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع الجمعية العامة في أجل ثمانية (8) أيام، بعد استدعاء ثان وتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.
تداول الجمعية العامة كلّما تحققت الأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
يمكن أن يتولّى عضو آخر تمثيل عضو في الجمعية العامة عند وقوع قوة قاهرة. غير أنه لا يمكن أن يكون لعضو الجمعية العامة الموكل له أكثر من توكيل واحد.