مرسوم تنفيذي رقم 96-93
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
الباب الرابع — التنظيم والعمل › الفصل الأول — i أجهزة الغرفة › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 13
يرسل رئيس الغرفة استدعاءات فردية يوضح فيها تاريخ الاجتماع ومكانه وجدول أعماله إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن تقلص هذه المدة فيما يخص الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
ترفق هذه الاستدعاءات، عند الحاجة، بالوثائق الموجهة إلى الجمعية العامة قصد دراستها.