المادة 7
تنشأ في كلّ مؤسسة وإدارة عمومية لجنة مكلفة بانتقاء الموظفين المدعوين لمتابعة دورة تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
وفي هذا الإطار، تعدّ اللجنة قائمة تأهيل تطابق الشروط التنظيمية والقانونية الأساسية وتحدد مقاييس انتقاء ذات صلة بالمؤهلات المهنية وبالتقويم المهني للموظفين المعنيين.
وتتكون هذه اللجنة من :
- السلطة المخولة صلاحية التعيين، رئيسا، عضو منتخب عن لجنة المستخدمين المختصة إزاء السلك أو الرتبة المعنية بالتكوين عضوا، مسؤول تسيير المستخدمين والمسؤول المكلف بالتكوين، عند الاقتضاء، عضوا.
ويمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل ترى فائدة في استشارته.