المادة 27
يستفيد الموظفون الذين نجحوا في دورة تكوين متخصص أو تحسين المستوى أو تجديد المعلومات، أحد الامتيازات الآتية : 1 في دورات التكوين المتخصص :
ترقية في السلك أو الرتبة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص الذي يخضع له هذا السلك أو هذه الرتبة. 2 * في دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات : * فيما يخص الدورات القصيرة المدى :
- التسجيل بصفة تفضيلية في قائمة التأهيل للترقية عن طريق الاختيار، تخفيض في الأقدمية للترقية في الدرجة أو الترقية عن طريق الاختيار يساوي مدة الدورة دون أن تقل هذه المدة عن شهر (1)،
- اقتراح للترقية عن طريق التأهيل المهني. * فيما يخص الدورات المتوسطة المدى :
- منح درجة إضافية، التسجيل بصفة تفضيلية في قائمة التأهيل للترقية عن طريق الاختيار،
- اقتراح للترقية عن طريق التأهيل المهني، تخفيض في الأقدمية للترقية في الدرجة أو الترقية عن طريق الاختيار يساوي مدة الدورة دون أن تقلّ هذه المدة عن شهر (1).