مرسوم تنفيذي رقم 96-92
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-92 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. 4 مارس سنة 1996، يتعلق بتكوين الموظفين 5
المادة 24
لا يستفيد الموظف خلال حياته المهنية إلا دورة واحدة (1) في التكوين . المتخصص كما لا يمكنه أن يستفيد أكثر من دورة واحدة في تحسين المستوى أو تجديد المعلومات في السلك أو الرتبة اللذين ينتمي إليهما.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 2004)